• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير بدل استملاك عقار وزارة الدفاع من اختصاص لجان خاصة ولا يجوز للقضاء التعرض لأسسه

إذا كان القانون قد أسند تقدير قيمة العقار المستملك إلى لجان خاصة، امتنع على القضاء أن يحل محلها أو أن يبحث أسس هذا التقدير بنفسه.

نص الاجتهاد

لا يحق للقضاء التصدي إلى أسس تقدير قيمة العقار المستملك من قبل وزارة الدفاع لأنه متروك إلى لجان خاصة عينها القانون .