إذا كان القانون قد أسند تقدير قيمة العقار المستملك إلى لجان خاصة، امتنع على القضاء أن يحل محلها أو أن يبحث أسس هذا التقدير بنفسه.
لا يحق للقضاء التصدي إلى أسس تقدير قيمة العقار المستملك من قبل وزارة الدفاع لأنه متروك إلى لجان خاصة عينها القانون .