إذا ألغى النص اللاحق طريقة تقسيم حصة الأرباح على العمال وأبقى النسبة الإجمالية دون تجزئة، فإن توزيعها لا يكون إلا وفق المرسوم التنفيذي المحدد لذلك.
ان المرسوم التشريعي 4 تاريخ 1961/10/3 الغى تقسيم الأرباح على العمال الوارد في القرار بقانون رقم 112 تاريخ 10 يوليه 1961 وحافظ على نسبتها ككتلة واحدة واناط امر توزيعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .