التشريع الأدنى لا يُعمل به إذا تعارض مع تشريع أعلى وأقوى، أما إذا وافق الأحكام النافذة ولم يخالفها فيبقى نافذاً وواجـب التطبيق.
التشريع الأضعف لا يطبق وان خالف تشريعاً أعلى وأقوى , ولكن في ميدان أرباح الشركات يطبق المرسوم التنظيمي 822 لأنه لا يتعارض مع احكام المرسوم التشريعي 4 لعام 1961 المعدل بالقانون 112 لعام 1961 .