• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعمل التشريع الأدنى إذا خالف تشريعاً أعلى، إلا إذا لم يتعارض مع الأحكام النافذة فيبقى معمولاً به

التشريع الأدنى لا يُعمل به إذا تعارض مع تشريع أعلى وأقوى، أما إذا وافق الأحكام النافذة ولم يخالفها فيبقى نافذاً وواجـب التطبيق.

نص الاجتهاد

التشريع الأضعف لا يطبق وان خالف تشريعاً أعلى وأقوى , ولكن في ميدان أرباح الشركات يطبق المرسوم التنظيمي 822 لأنه لا يتعارض مع احكام المرسوم التشريعي 4 لعام 1961 المعدل بالقانون 112 لعام 1961 .