لا يجوز لصاحب العمل تعديل مدة العمل المتفق عليها إلى زيادةٍ فعلية على نحوٍ منفرد دون أن يترتب على الساعات الزائدة أجرٌ إضافي، ما لم يثبت قبول العامل الصريح لهذا التعديل.
اذا كان التعامل في المؤسسة على ان العمل سبع ساعات فان زيادة الساعات الى ثمان بإرادة منفردة من صاحب العمل يلزمه بدفع أجرة الساعة الاضافية ما لم يثبت قبول العامل صراحة بهذا التعديل , ولا يكفي قبول العامل بالعمل فعلاً لإثبات القبول .