• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة ساعات العمل بإرادة منفردة من صاحب العمل توجب أجر الساعة الإضافية ما لم يثبت قبول العامل الصريح بها

لا يجوز لصاحب العمل تعديل مدة العمل المتفق عليها إلى زيادةٍ فعلية على نحوٍ منفرد دون أن يترتب على الساعات الزائدة أجرٌ إضافي، ما لم يثبت قبول العامل الصريح لهذا التعديل.

نص الاجتهاد

اذا كان التعامل في المؤسسة على ان العمل سبع ساعات فان زيادة الساعات الى ثمان بإرادة منفردة من صاحب العمل يلزمه بدفع أجرة الساعة الاضافية ما لم يثبت قبول العامل صراحة بهذا التعديل , ولا يكفي قبول العامل بالعمل فعلاً لإثبات القبول .