الإبراء في المخالعة الرضائية يسقط ما للزوجة من حقوق مالية مستحقة حتى تاريخ المخالعة، ولا يبقى لها بعده ما لم يُستثنَ صراحةً؛ ومن ذلك نفقة الولادة السابقة ضمن الحدود التي يشملها الإبراء.
الابراء في المخالعة يشمل كل حق للزوجة حتى تاريخ المخالعة ومنها حقها بنفقات الولادة السابقة المناقشة: لما كانت نفقة الولادة مشتركة بين الوالدة والمولود كان ما أدلى به الطاعن في السبب الأول وارداً على الحكم ذلك أن الابراء في المخالعة يشمل كل حق للمدعية حتى تاريخ المخالعة وحقها بالمطالبة بنفقة الولادة يسبق تاريخ المخالعة ويناولها بصراحة النص وكانت نفقة الولد لا تفرض إلا من تاريخ الادعاء بها وقد جاء الادعاء بعد تاريخ الولادة فلا يصح أن يتناولها فالحكم من هذه الجهة مستحق النقض