الحكم البات بالبراءة الصادر بحق متهم غائب يمنع إعادة التعرض لحريته أو تنفيذه عليه متى اكتسب قوة القضية المقضية ولم يُطعن به من الجهة المختصة.
في حال الحكم بالبراءة لمتهم غائب واكتساب هذا الحكم قوة القضية المقضية لعدم تقديم النيابة العامة طعنا ضده فإنه لايمكن ان تمس حريته ولو سلم نفسه للقضاء او القى القبض عليه .