التنزيل الممنوح للمحكوم عليه غيابياً يكتسبه كحق، فلا يجوز إلغاؤه أو استبداله بعقوبة أشد عند تسليم نفسه ما لم يرد نص يجيز ذلك صراحة.
اذا حكم على المتهم بالسجن مع التنزيل سنة ونصف غيابياً ثم سلم نفسه فلا يجوز الحكم عليه بلا تنزيل ثلاث سنوات لان التنزيل حق مكتسب له .