• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الحارس القضائي مخاصمة القضاء إلا بوكالة خاصة متى جاوز عمله حدود الإدارة

لا يجوز للحارس القضائي أن يباشر أعمالاً تتجاوز الإدارة البحتة، وخاصة رفع الدعوى أو المرافعة أمام القضاء، إلا إذا كان مخوّلاً بذلك بوكالة خاصة أو بتفويض صريح يجيز له المخاصمة القضائية.

نص الاجتهاد

لابد للحارس القضائي من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الإدارة ولاسيما المرافعة امام القضاء . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. انه تقدم بالدعوى بصفته حارسا قضائيا على الوقف الذي منه العقار موضوع الدعوى 2. ان العقار لايزال باسم الوقف وان المشترية لا تكتسب حق التصرف الا من تاريخ التسجيل 3. ان المشترية ازدهار قد وافقت حق الخصومة كما هو ثابت بكتابها المؤرخ في ۱۹٥٣/١/٥ الموجود في الإضبارة . 4. ان الانذار المستند اليه قانوني ولم تنتبه المحكمة الى التبديل الذي ادخل عليه بتغير عام ١٩٥٢ الى عام ١٩٥٣ وقد اقام دعوى التزوير كما هو ثابت بالبيان الذي ابرزه 5. ان المادة (٥) من المرسوم التشريعي قد حدد شكل الانذار بما ينطبق على الانذار المستند اليه بالدعوى في مجمل هذه الاسباب : لما كان المميز منصوبا حارسا قضائيا بموجب القرار الصادر محكمة تصفية الاوقاف الذرية بتاريخ ١٩٤٩/١٢/٦ رقم (٢) ولما كان القرار المذكور قد حدد سلطة المميز وخصه بإدارة واستثمار عقارات الوقف المنوه به وتوزيع فاضل الغلة على المستحقين فقط . ولما كان لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة ولا سيما المرافعة امام القضاء ولما كان المميز لم يبرز ما يؤيد حقه في المخاصمة امام القضاء في المنازعات المتعلقة بحقوق الوقف ولما كانت المحكمة قد بنت بموضوع الدعوى قبل ان تتثبت من توافر شروط صحة الخصومةوكانت هذه الناحية تتعلق بالنظام العام التي يحق لهذه المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها ولما كان الحكم والحال ما ذكر سابقا اوانه ويستوجب النقض. لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز