كل مبلغٍ إضافي يفرضه المالك على المستأجر خارج بدل الإيجار وباسمٍ صوريٍّ أو ذريعةٍ غير مشروعة يُعدّ قابلاً للاسترداد من المستأجر.
ان لجوء المالك الى فرض بدلات إضافية على المستأجر باسم فروغ او أي شعار آخر ( هبة ) يطعي المستأجر حق طلب استرداد ما دفعه .