• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلزام المستأجر بدلات إضافية تحت أي مسمى يجيز له استرداد ما دفعه

كل مبلغٍ إضافي يفرضه المالك على المستأجر خارج بدل الإيجار وباسمٍ صوريٍّ أو ذريعةٍ غير مشروعة يُعدّ قابلاً للاسترداد من المستأجر.

نص الاجتهاد

ان لجوء المالك الى فرض بدلات إضافية على المستأجر باسم فروغ او أي شعار آخر ( هبة ) يطعي المستأجر حق طلب استرداد ما دفعه .