قيام وصف السلاح الموجب للمساءلة لا ينتفي لمجرد الصدأ أو تعطل ظاهر المسدس، وإنما يزول فقط إذا ثبت عدم إمكان استخراج أجزاء صالحة منه أو استحالة إصلاحه.
لا يكفي أن يكون المسدس صدئاً غير صالح لاعفاء المقتني او الحامل من العقوبة بل يجب بان يثبت عدم أمكان استخراج قطع صالحة منه او عدم أمكان أصلاحه .