• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي وحدة السبب القانوني لقبول دعوى واحدة من مدعين متعددين إذا استند كل منهم إلى عقد مستقل واختلف مقدار ما يستحقه عن الآخرين

تعدد المدعين لا يجيز جمع مطالباتهم في دعوى واحدة لمجرد وحدة التكييف أو السبب القانوني، متى كانت المصادر العقدية مختلفة واستقلت كل مطالبة عن الأخرى.

نص الاجتهاد

لا يكفي وحدة السبب القانوني لقبول دعوى واحدة من مدعين متعددين استناداً إلى عقود مختلفة وإن اختلفوا بمقدار ما يستحق كل منهم