تعدد المدعين لا يجيز جمع مطالباتهم في دعوى واحدة لمجرد وحدة التكييف أو السبب القانوني، متى كانت المصادر العقدية مختلفة واستقلت كل مطالبة عن الأخرى.
لا يكفي وحدة السبب القانوني لقبول دعوى واحدة من مدعين متعددين استناداً إلى عقود مختلفة وإن اختلفوا بمقدار ما يستحق كل منهم