العبرة في تحديد الاختصاص وطرف الخصومة بطبيعة الحق المتنازع عليه: فإن تعلق النزاع بالملكية انحصر في الاختصاص القيمي وأقيمت الدعوى على من يباشر تنظيم سجلات المياه، أما إذا تعلق بالانتفاع أو بالتطهير فتسري أحكام الاختصاص الصلحي.
أذا لم يتعلق الأمر بالانتفاع بالمياه وتطهير الاقنية والمجارير ( واختصاصها صلحي ) وإنما تعلق بالمكية فتقدر قيمة المياه المتنازع عليها وتقام الدعوى أمام المحكمة المختصة بحسب الاختصاص القيمي ولا يخاصم في الدعوى وزير الأشغال وإدارة القضايا وإنما يخاصم الموظف المسؤول عن سجلات المياه مخاصمة تنفيذ الاحكام أذ شانه كشأن أمين السجل العقاري في العقارات .