يجوز للمالية أن تبحث في صحة الديون المنسوبة إلى التركة وأن تستبعد ما تراه غير حقيقي متى كان من شأنه إنقاص عناصر التركة، دون تقيد بزمن نشوء الدين.
للمالية الاختصاص بان تقصي اي دين ترى انه غير حقيقي وينقص حجم التركة دونما تقييد في تاريخه .