• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للإدارة المالية أن تتحقق من حقيقة الدين الذي ينقص التركة دون تقيد بتاريخ نشأته

يجوز للمالية أن تبحث في صحة الديون المنسوبة إلى التركة وأن تستبعد ما تراه غير حقيقي متى كان من شأنه إنقاص عناصر التركة، دون تقيد بزمن نشوء الدين.

نص الاجتهاد

للمالية الاختصاص بان تقصي اي دين ترى انه غير حقيقي وينقص حجم التركة دونما تقييد في تاريخه .