للإدارة المالية سلطة تقديرية في استبعاد الديون غير الحقيقية أو التي تنقص وعاء التركة عند تصفيتها، دون أن يكون تاريخ نشوء الدين قيداً مانعاً من التحقق من حقيقته أو طرحه من التركة.
للمالية الاختصاص بأن تقضي أي دين ترى أنه غير حقيقي وينقص حجم التركة دونما تقيد في تاريخه