• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للسلطة المالية أن تستبعد من التركة كل دين تراه غير حقيقي أو منقصاً لوعائها دون تقيد بتاريخ نشوء الدين

للإدارة المالية سلطة تقديرية في استبعاد الديون غير الحقيقية أو التي تنقص وعاء التركة عند تصفيتها، دون أن يكون تاريخ نشوء الدين قيداً مانعاً من التحقق من حقيقته أو طرحه من التركة.

نص الاجتهاد

للمالية الاختصاص بأن تقضي أي دين ترى أنه غير حقيقي وينقص حجم التركة دونما تقيد في تاريخه