• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع في دعوى واحدة بين مطالب ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة ولا إقامة الدعوى على هذا النحو من عدة مدعين أو من منظمة نقابية

لا يصح إقحام مطالب ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة في دعوى واحدة، ولا تُقبل صياغتها على هذا النحو إذا صدرت عن عدة مدّعين أو عن منظمة نقابية إلا في الحدود التي يجيزها القانون الخاص.

نص الاجتهاد

لايجوز إقامة عدة دعاوى ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة بدعوى واحدة من قبل عدة مدعيين كما لايجوز اقامتها بالشكل المذكور من قبل المنظمات النقابية استنادا للمادة 18 فقرة ب من المرسوم التشريعي 84 لعام 1968 .