لا يصح إقحام مطالب ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة في دعوى واحدة، ولا تُقبل صياغتها على هذا النحو إذا صدرت عن عدة مدّعين أو عن منظمة نقابية إلا في الحدود التي يجيزها القانون الخاص.
لايجوز إقامة عدة دعاوى ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة بدعوى واحدة من قبل عدة مدعيين كما لايجوز اقامتها بالشكل المذكور من قبل المنظمات النقابية استنادا للمادة 18 فقرة ب من المرسوم التشريعي 84 لعام 1968 .