استحقاق بدل الطعام أو المسكن مرتبط قانوناً بقيام رابطة البقاء تحت تصرف صاحب العمل والإقامة في المناطق النائية، فإذا انتفت هذه الرابطة عن العامل المجاز انتفى حقه في هذه البدلات.
ان العمال المجازين لدى شركة نفط العراق اعفوا من رابطة البقاء تحت تصرف صاحب العمل والإقامة في المناطق النائية فليس من حقهم الانتفاع من بدل الطعام او المسكن واذا أدت الشركة جزءا من بدل الطعام فلا تلتزم بتأدية الفرق اذا توقفت عن المثابرة على تأديتهصدر المرسوم التشريعي 338 لعام 1969 الذي سوى بين العمال المجازين والعاملين في الحقوق العمالية .