انتفاء شروط الغصب في يد الحائز مع توافر شروط الاسترداد يوجب نظر المداعاة على أساس الحق الموضوعي لا على أساس حماية الحيازة.
اذا لم تتوفر شروط الغصب في الحائز وتوفرت شروط الاسترداد كانت المداعاة بأصل الحق لا بالحيازة .