• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انتفت شروط الغصب وتوافرت شروط الاسترداد وجب اللجوء إلى دعوى أصل الحق لا إلى الحيازة

انتفاء شروط الغصب في يد الحائز مع توافر شروط الاسترداد يوجب نظر المداعاة على أساس الحق الموضوعي لا على أساس حماية الحيازة.

نص الاجتهاد

اذا لم تتوفر شروط الغصب في الحائز وتوفرت شروط الاسترداد كانت المداعاة بأصل الحق لا بالحيازة .