• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التخلية يملكها صاحب حق الانتفاع دون مالك الرقبة ويجوز التمسك بسداد الأجرة لغيره أمام قاضي الصلح

حق طلب التخلية يثبت لصاحب حق الانتفاع لا لمالك الرقبة متى انتفت مصلحته في الطلب، ويُعتدّ بدفع الأجرة عن مدة سابقة على الحكم أمام قاضي الصلح ولو لم يكن الدفع مقبولاً في بعض درجات التقاضي الأخرى.

نص الاجتهاد

طلب تخلية العقار يعود إلى صاحب حق الانتفاع به لا مالك رقبته إذ لا مصلحة لهذا في هذا الطلب إذا كان طالب تخلية العقار يسكن مع زوجه في لبنان فلا يمنعه من المطالبة لسكناه في دارة بدمشق مادام ليس له ولا لزوجة دار أخرى يسكنان بها في هذه البلدة دفع الأجرة مسبقا إلى عير مالك حق الانتفاع لا ينهض حجة على عدم صحة الدعوى أذا دفعت الأجرة عن مدة انقضت قبل صدور الحكم وإيراد ذلك في أثناء قيام الدعوى الصلحية أذا كان لا يصح في الدعوى المدنية البدائية , فيصح أمام قاضي الصلح