إن الوفاء المسبق بالبدل المتفق عليه لا يمنع المؤجر من استعمال الحق القانوني في التخمين متى كان هذا الحق ثابتاً بنص خاص.
إن دفع البدل المعقود عليه سلفاً لا يمنع المؤجر من ممارسته حق التخمين الممنوح له بمقتضى القانون