• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الأجرة مقدماً لا يحول دون حق المؤجر في التخمين المقرر له قانوناً

إن الوفاء المسبق بالبدل المتفق عليه لا يمنع المؤجر من استعمال الحق القانوني في التخمين متى كان هذا الحق ثابتاً بنص خاص.

نص الاجتهاد

إن دفع البدل المعقود عليه سلفاً لا يمنع المؤجر من ممارسته حق التخمين الممنوح له بمقتضى القانون