إذا أوجب القانون على المعترض تبليغ الجمارك، فإن هذا الالتزام يكون على المعترض مباشرةً، ويجوز له استعمال أي وسيلة تبليغ معتبرة، ولا ينتقل هذا العبء إلى الجهاز القضائي.
التبليغ يقع على عاتق المعترض الذي يحق له إعلام الجمارك بجميع الوسائل كالبرقية أو الكتاب المضمون، ولا يقع على عاتق الجهاز القضائي