• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع في هبة الابن لأنه ليس من ذوي الرحم بالنسبة إلى أمه وإنما من عصبتها

يجوز للواهب الرجوع في الهبة إذا كان الموهوب له ابناً بالنسبة إلى أمه، لأن الابن ليس من ذوي الرحم بالنسبة إليها وإنما من عصبتها.

نص الاجتهاد

الابن ليس من ذوي الرحم بالنسبة لامه وهو من عصباتها ولذلك يمكن الرجوع في هبته .