يجوز للواهب الرجوع في الهبة إذا كان الموهوب له ابناً بالنسبة إلى أمه، لأن الابن ليس من ذوي الرحم بالنسبة إليها وإنما من عصبتها.
الابن ليس من ذوي الرحم بالنسبة لامه وهو من عصباتها ولذلك يمكن الرجوع في هبته .