الطلاق البائن للمرأة المصابة بالرتق يوجب تنصيف المهرين ولا يوجب العدة.
للرجل ان يطلق المرأة المصابة بالرتق طلاقاً بائناً مع تنصيف المهرين ولا وجوب للعدة