تجاوز الجهة القضائية الاستثنائية لاختصاصها يجعل حكمها معدوماً، ويعيد ولاية نظر الدعوى إلى القضاء العادي.
اذا جاوز المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي – وهو قضاء استثنائي – اختصاصه وبحث في أمور خارجية عنه , اعتبر حكمه معدوماً ونظر القضاء العادي في الدعوى كان هذا الحكم المعدوم لم يصد .