• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي يكون معدوماً إذا تجاوز ولايته وبحث في أمور خارجة عن اختصاصه

تجاوز الجهة القضائية الاستثنائية لاختصاصها يجعل حكمها معدوماً، ويعيد ولاية نظر الدعوى إلى القضاء العادي.

نص الاجتهاد

اذا جاوز المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي – وهو قضاء استثنائي – اختصاصه وبحث في أمور خارجية عنه , اعتبر حكمه معدوماً ونظر القضاء العادي في الدعوى كان هذا الحكم المعدوم لم يصد .