التنازل اللاحق لنشوء الحق في عقد الإيجار عن حقٍّ مقررٍ قانوناً، من أيٍّ من الطرفين، يكون صحيحاً وملزماً ما دام قد صدر بعد تحقق الحق واستقراره.
تنازل المؤجر عن حقه في الاخلاء والهدم بعد العقد ونشوء الحق فيه , وتنازل المستأجر عن استمرار العقد بعد تمديده القانوني , كلاهما صحيح وملزم ولا يتعارض مع القانون .