• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر التنازل بعد نشوء الحق في الإخلاء والهدم كما يجوز للمستأجر التنازل عن استمرار العقد بعد التمديد القانوني ويلتزم الطرفان بهذا التنازل

التنازل اللاحق لنشوء الحق في عقد الإيجار عن حقٍّ مقررٍ قانوناً، من أيٍّ من الطرفين، يكون صحيحاً وملزماً ما دام قد صدر بعد تحقق الحق واستقراره.

نص الاجتهاد

تنازل المؤجر عن حقه في الاخلاء والهدم بعد العقد ونشوء الحق فيه , وتنازل المستأجر عن استمرار العقد بعد تمديده القانوني , كلاهما صحيح وملزم ولا يتعارض مع القانون .