التزام البائع لا يقتصر على تسليم المبيع، بل يمتد إلى القيام بكل ما يلزم لنقل الحق للمشتري والكف عن كل فعل يعرقل هذا النقل؛ فإذا أخلّ بذلك جاز للمشتري الدفع بعدم التنفيذ والامتناع عن وفاء الثمن.
إن احتباس البائع للمبيع أو القيام بأي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً يبقى للطف الآخر حق الامتناع عن تنفيذ التزامه بوفاء الثمن المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على أنه يدع الجهة الطاعنة السيارة موضوع الادعاء وترتب له رصيد الثمن على أقساط تستحق كلها دفعة واحدة إذا تأخر الشاري عن وفاء أي منها باستحقاقه، وانتهى المدعي إلى طلب القضاء له برصيد الثمن المستحق. وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الشاري بهذا الرصيد. وحيث أن مبنى الطعن أن المطعون ضده البائع أخل بالتزامه واحتبس السيارة وأوراقها مما لا يجيز للبائع المطالبة برصيد الثمن. وحيث أن الحكم المطعون فيه استعبد أثر هذا الدفع تأسيساً على أن المطعون ضده سلم الجهة الطاعنة السيارة وإن استيلاءه على السيارة واحتباسه أوراقها بعد التسليم لا يبرر التوقف عن دفع رصيد الثمن وإن مجال ذلك دعوى أخرى للجهة الطاعنة. وحيث أنه إذا جاز الطعن الأخذ بأن تعرض البائع للشاري بعمل من أعمال التصدي أو العنف يجعل البائع مسؤولاً عن عمله قبل الشاري كأي شخص ارتكب عملاً غير مشروع لا كبائع ملتزم بضمان التعرض فإن البائع يبقى ملتزماً بتسليم الشاري المبيع والقيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وإن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً عملاً بصراحة المادة 396 مدني. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر التسليم قائماً لم يعنى بالبحث فيما إذا ك أن استرداد البائع المبيع يعتبر بمثابة نكول عنه أو جعله في موقف الممتنع عنه. وحيث أنه من جهة ثانية فإن احتباس أوراق السيارة يجعل البائع ليس فقط في موقف سلبي مما أوجبته عليه المادة 396 سالفة الذكر من أعمال إيجابية. وهو القيام بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع. وإنما اتخذ موقفاً إيجابياً معاكساً للأعمال السلبية التي أوجبتها المادة المشار إليها أيضاً وهذه الأعمال هي الكف عن القيام بأي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً ويتمثل هذا العمل باحتفاظه بأوراق السيارة مما يجعل التسجيل عسيراً أن لم يكون مستحيلاً. وحيث أن امتناع البائع بالتزامه المشار إليه يبقى للشاري الامتناع عن تنفيذ التزامه بوفاء الثمن على الوجه المستفاد من المادة 162 مدني فيتعين نقض الحكم لهذا السبب.