• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل الحد الأدنى للأجر إلا عن عمل كامل لا عن الاستفادة الجزئية من وقته أو من عمله العاجز

ينصرف تطبيق الحدّ الأدنى للأجور إلى العمل الكامل الذي يقدّمه العامل، ولا يثبت على وجهٍ جزئيّ عند الانتفاع ببعض الوقت أو ببعض الجهد أو عند الاستفادة من عاملٍ عاجز.

نص الاجتهاد

يطبق الحد الادنى للأجور على عمل كامل لا على الاستفادة الجزئية من العامل لقسم من وقته ولا على الاستفادة الجزئية من عامل عاجز