ينصرف تطبيق الحدّ الأدنى للأجور إلى العمل الكامل الذي يقدّمه العامل، ولا يثبت على وجهٍ جزئيّ عند الانتفاع ببعض الوقت أو ببعض الجهد أو عند الاستفادة من عاملٍ عاجز.
يطبق الحد الادنى للأجور على عمل كامل لا على الاستفادة الجزئية من العامل لقسم من وقته ولا على الاستفادة الجزئية من عامل عاجز