• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة غير مختصة بإبداء الرأي في النزاع الناشب بين الجمعية التعاونية الزراعية في قرية هنيدة

إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة غير مختصة بإبداء الرأي في النزاع الناشب بين الجمعية التعاونية الزراعية في قرية هنيدة بمحافظة الرقة، وبين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية حول الأضرار التي لحقت بالأراضي المستأجرة من قبل الجمعية المذكورة من جراء مرور خط حديدي فيها لأن مثل هذا ا...

نص الاجتهاد

إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة غير مختصة بإبداء الرأي في النزاع الناشب بين الجمعية التعاونية الزراعية في قرية هنيدة بمحافظة الرقة، وبين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية حول الأضرار التي لحقت بالأراضي المستأجرة من قبل الجمعية المذكورة من جراء مرور خط حديدي فيها لأن مثل هذا النزاع إنما يخضع لأحكام القانون الخاص.