• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الميعاد المقرر للحكومة أو للموظف الخلف لمباشرة حق الاحتفاظ بالعقار المأجور لا يجوز تمديده

إذا حدد القانون ميعاداً لمباشرة حق الاحتفاظ بالعقار المأجور لصالح الموظف الخلف، وجب التقيد به على وجه القطع، ولا يجوز تمديده أو التوسع في تفسيره بسبب أي ظروف أو اعتبارات.

نص الاجتهاد

ان الميعاد المحدد للحكومة او للموظف الخلف في استعمال حق الاحتفاظ بالعقار المأجور لصالح الموظف الخلف لايقبل التمديد مهما كانت الاعتبارات والظروف .