إذا حدد القانون ميعاداً لمباشرة حق الاحتفاظ بالعقار المأجور لصالح الموظف الخلف، وجب التقيد به على وجه القطع، ولا يجوز تمديده أو التوسع في تفسيره بسبب أي ظروف أو اعتبارات.
ان الميعاد المحدد للحكومة او للموظف الخلف في استعمال حق الاحتفاظ بالعقار المأجور لصالح الموظف الخلف لايقبل التمديد مهما كانت الاعتبارات والظروف .