أولاً – إن الضابط في تحديد النسبة المئوية التي يستحقها مالك العقار من قيمة المقدرة أجرة له يكمن في طبيعة استثماره. ثانياً – إن الأعمال التي تقوم بها المؤسسة العامة الاستهلاكية في العقار ذي الرقم 1657/23 من منطقة الشركسية العقارية بدمشق تتصف بطبيعتها بصفة العمل التجاري وإن لم تكن المؤسسة تستهدف بها ا...
أولاً – إن الضابط في تحديد النسبة المئوية التي يستحقها مالك العقار من قيمة المقدرة أجرة له يكمن في طبيعة استثماره. ثانياً – إن الأعمال التي تقوم بها المؤسسة العامة الاستهلاكية في العقار ذي الرقم 1657/23 من منطقة الشركسية العقارية بدمشق تتصف بطبيعتها بصفة العمل التجاري وإن لم تكن المؤسسة تستهدف بها الربح المادي.