• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – إن الضابط في تحديد النسبة المئوية التي يستحقها مالك العقار من قيمة المقدرة أجرة له يكمن في طبيعة استثماره

أولاً – إن الضابط في تحديد النسبة المئوية التي يستحقها مالك العقار من قيمة المقدرة أجرة له يكمن في طبيعة استثماره. ثانياً – إن الأعمال التي تقوم بها المؤسسة العامة الاستهلاكية في العقار ذي الرقم 1657/23 من منطقة الشركسية العقارية بدمشق تتصف بطبيعتها بصفة العمل التجاري وإن لم تكن المؤسسة تستهدف بها ا...

نص الاجتهاد

أولاً – إن الضابط في تحديد النسبة المئوية التي يستحقها مالك العقار من قيمة المقدرة أجرة له يكمن في طبيعة استثماره. ثانياً – إن الأعمال التي تقوم بها المؤسسة العامة الاستهلاكية في العقار ذي الرقم 1657/23 من منطقة الشركسية العقارية بدمشق تتصف بطبيعتها بصفة العمل التجاري وإن لم تكن المؤسسة تستهدف بها الربح المادي.