تقديم الدعوى يقطع التقادم قطعاً ثابتاً لا يزول بشطب الدعوى، بينما شطب المعاملة التنفيذية في الديون الكتابية يوقف التقادم لا يقطعه، فيعود السريان من حيث توقف بعد الشطب.
ان شطب الدعوى لايزيل الأثر القانوني المترتب على انقطاع التقادم لان تقديمها يؤدي الى انقطاع هذا التقادم بخلاف شطب المعاملة التنفيذية المتعلقة بتحصيل الديون الكتابية والتي من شأنها وقف التقادم الذي يستأنف مسيره بعد شطبها .