• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يمحو الأثر القانوني لانقطاع التقادم الذي ترتب على رفعها

تقديم الدعوى يقطع التقادم قطعاً ثابتاً لا يزول بشطب الدعوى، بينما شطب المعاملة التنفيذية في الديون الكتابية يوقف التقادم لا يقطعه، فيعود السريان من حيث توقف بعد الشطب.

نص الاجتهاد

ان شطب الدعوى لايزيل الأثر القانوني المترتب على انقطاع التقادم لان تقديمها يؤدي الى انقطاع هذا التقادم بخلاف شطب المعاملة التنفيذية المتعلقة بتحصيل الديون الكتابية والتي من شأنها وقف التقادم الذي يستأنف مسيره بعد شطبها .