• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنحصر مسؤولية الناقل البحري في اتخاذ التدابير الكفيلة بحراسة البضاعة بعد تفريغها ولا تمتد إلى أخطاء عمال المرفأ أثناء التفريغ

تنتهي مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة عند قيامه بالتدابير اللازمة لحفظها وحراستها بعد التفريغ، ولا تُنسب إليه أخطاء عمال المرفأ أثناء التفريغ إذا خرجت عن نطاق عمله وسيطرته.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية الناقل البحري تقف عند اتخاذه التدابير الكفيلة بالمحافظة على البضاعة وحراستها بعد تفريغها على الأرصفة وفي الساحات المكشوفة فلا يسأل عن أخطاء عمال شركة المرفأ اثناء قيامهم بالتفريغ .