تنتهي مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة عند قيامه بالتدابير اللازمة لحفظها وحراستها بعد التفريغ، ولا تُنسب إليه أخطاء عمال المرفأ أثناء التفريغ إذا خرجت عن نطاق عمله وسيطرته.
ان مسؤولية الناقل البحري تقف عند اتخاذه التدابير الكفيلة بالمحافظة على البضاعة وحراستها بعد تفريغها على الأرصفة وفي الساحات المكشوفة فلا يسأل عن أخطاء عمال شركة المرفأ اثناء قيامهم بالتفريغ .