العبرة في وصف العقار بالأملاك العامة أو الخاصة ليست بمجرد تسجيله باسم الخزينة، وإنما بطبيعة تخصيصه واستعماله: فإن خُصص للمنفعة العامة اكتسب صفة المال العام، وإن خُصص لمنفعة خاصة بقي من أملاك الدولة الخاصة.
اذا كانت العقارات مخصصة لمنفعة عامة اعتبرت من الأملاك العامة وان حصصت لمنفعة خاصة اعتبرت من أملاك الدولة الخاصة ولايعتبر مجرد تسجيلها باسم الخزينة موجبا لادخالها في الأملاك العامة .