• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام المستأجر بالبقاء في المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار، وله استرداد ما زاد من بدل الإيجار

إذا انتهت مدة الإيجار، فلا يجوز فرض البقاء في المأجور على المستأجر، لأن التمديد أو الاستمرار بعد انتهاء المدة لا يكون واجباً عليه. كما يحق للمستأجر استرداد ما قبضه المؤجر من بدلٍ زائد عن المدة المستحقة.

نص الاجتهاد

لا يحق للمؤجر إجبار المستأجر على البقاء في المأجور بعد انقضاء مدة الإيجار , وأمتداده بقوة القانون ذلك ان البقاء في المأجور في هذه الحالة حق للمستأجر لا واجب عليه . ويحق له استرداد الفائض من البدل