يجوز قبول طلب النقض بالأمر الخطي إذا استند إلى سبب جديد غير مطروح سابقاً أمام محكمة النقض، ويُعدّ دفع عدم الاختصاص سبباً جديداً متى لم يُناقَش في القرار المطعون فيه.
متى كان طلب النقض بأمر خطي مبنيا على سبب جديد لم يسبق لمحكمة النقض ان ناقشته فيكون مقبولا وعليه فان الطلب المؤسس على عدم الاختصاص يعتبر سببا جديدا اذا لم تكن المحكمة قد ناقشته في قرارها في حال هرب المحكوم عليه تزاد عقوبته من الثلث الى النصف ويعود الفصل فيها الى المحكمة التي حكمت عليه اولا