• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقع التسجيل مرتين لسبب واحد اعتدّ بالتسجيل الأول

عند تعدد التسجيلات الناشئة عن سبب واحد، يُقدَّم التسجيل الأول زمنياً ويُعتدّ به دون الثاني.

نص الاجتهاد

إذا سجل المرء مرتان بسبب ما فالتسجيل الاول هو المعتبر