عند تعدد التسجيلات الناشئة عن سبب واحد، يُقدَّم التسجيل الأول زمنياً ويُعتدّ به دون الثاني.
إذا سجل المرء مرتان بسبب ما فالتسجيل الاول هو المعتبر