إذا طرأت صفة الموظف أو المستخدم على المستأجر أو أحد أفراد أسرته بعد رفع دعوى التخلية لعلة السكن، فإن هذه الصفة لا تسقط عنه الحماية الاستثنائية المقررة للموظف ما دامت علة الإعفاء قائمة ومتحققة.
ان اكتساب المستأجر أو أحد أفراد أسرته صفة الموظف التي تمنحه الحماية من التخلية بعد اقامة دعوى التخلية لعلة السكن لا يمنعه من التمتع بهذه المنحة القانونية لتوفر العلة التي قصد المشترع منها حماية الموظف أو المستخدم القائم بتأدية خدمات عامة لحساب الدولة