• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اكتساب المستأجر أو أحد أفراد أسرته صفة الموظف بعد إقامة دعوى التخلية لعلة السكن لا يحول دون تمتعه بالحماية المقررة للموظف

إذا طرأت صفة الموظف أو المستخدم على المستأجر أو أحد أفراد أسرته بعد رفع دعوى التخلية لعلة السكن، فإن هذه الصفة لا تسقط عنه الحماية الاستثنائية المقررة للموظف ما دامت علة الإعفاء قائمة ومتحققة.

نص الاجتهاد

ان اكتساب المستأجر أو أحد أفراد أسرته صفة الموظف التي تمنحه الحماية من التخلية بعد اقامة دعوى التخلية لعلة السكن لا يمنعه من التمتع بهذه المنحة القانونية لتوفر العلة التي قصد المشترع منها حماية الموظف أو المستخدم القائم بتأدية خدمات عامة لحساب الدولة