الاختصاص المحلي لمحكمة الصلح التي يوجد لديها القيد الأصلي من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيره تلقائياً ولا يجوز التغاضي عنه.
لا يجوز التغاضي عن الاختصاص المحلي لمحكمة الصلح التي يوجد فيها القيد الأصلي وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها حفاظاً على سلامة قيود السجل المدني وحرمتها .