• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثير المحكمة الاختصاص المحلي المتعلق بقيد السجل المدني من تلقاء نفسها صوناً لسلامة القيود وحرمتها

الاختصاص المحلي لمحكمة الصلح التي يوجد لديها القيد الأصلي من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيره تلقائياً ولا يجوز التغاضي عنه.

نص الاجتهاد

لا يجوز التغاضي عن الاختصاص المحلي لمحكمة الصلح التي يوجد فيها القيد الأصلي وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها حفاظاً على سلامة قيود السجل المدني وحرمتها .