عند تعدد التسجيل على ذات المحل أو الحق، يُعتدّ بالتسجيل الأول دون الثاني، ويكون هو التسجيل المنتج للأثر القانوني.
أن المرء لا يسجل مرتين وإذا حدث ان سجل مرتين بسبب مافان التسجيل الأول هو المعتبر .