• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز قيد الشخص مرتين في السجل ويعتد بالقيد الأول عند التكرار

عند تعدد التسجيل على ذات المحل أو الحق، يُعتدّ بالتسجيل الأول دون الثاني، ويكون هو التسجيل المنتج للأثر القانوني.

نص الاجتهاد

أن المرء لا يسجل مرتين وإذا حدث ان سجل مرتين بسبب مافان التسجيل الأول هو المعتبر .