• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات المصعد الكهربائي يتحملها المنتفعون على وجه الاشتراك ولا تدخل في الأجور ولا تخضع للتخمين

إذا كانت النفقة متعلقة بالمصعد الكهربائي المشترك بين المنتفعين، فإنها تُوزّع عليهم بوصفها نفقة مشتركة، ولا تُدرج في الأجور ولا يشملها التخمين.

نص الاجتهاد

ان نفقات المصعد الكهربائي مشتركة بين المنتفعين ولاتدخل في الأجور ولايشملها التخمين .