إذا كانت النفقة متعلقة بالمصعد الكهربائي المشترك بين المنتفعين، فإنها تُوزّع عليهم بوصفها نفقة مشتركة، ولا تُدرج في الأجور ولا يشملها التخمين.
ان نفقات المصعد الكهربائي مشتركة بين المنتفعين ولاتدخل في الأجور ولايشملها التخمين .