• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مؤسسة التأمينات هي الخصم في دعوى التعويض ولو تعلقت المدة السابقة على اشتراك العامل ولها الرجوع على صاحب العمل بما دفعته

تُعدّ مؤسسة التأمينات طرفاً خصماً في دعوى التعويض عن إصابة العامل حتى بالنسبة للمدة السابقة لاشتراكه، ويثبت لها حق الرجوع على صاحب العمل بمقدار ما تؤديه من مبالغ.

نص الاجتهاد

مؤسسة التأمينات هي الخصم بالنسبة لدعوى التعويض حتى عن المدة السابقة لاشتراك العامل في المؤسسة , وللمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بما تدفعه .