تُعدّ مؤسسة التأمينات طرفاً خصماً في دعوى التعويض عن إصابة العامل حتى بالنسبة للمدة السابقة لاشتراكه، ويثبت لها حق الرجوع على صاحب العمل بمقدار ما تؤديه من مبالغ.
مؤسسة التأمينات هي الخصم بالنسبة لدعوى التعويض حتى عن المدة السابقة لاشتراك العامل في المؤسسة , وللمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بما تدفعه .