حقّ الزوج في الاعتراض على عمل زوجته لا يثبت قبل تسديد كامل المعجّل من المهر، لأن التزاماته الزوجية المالية مقدّمة على مطالبته لها بالتفرغ أو ترك العمل.
لا يملك الزوج منع زوجته عن العمل قبل تسديد كامل المعجل المناقشة: لا يملك الزوج منع زوجته عن العمل قبل تسديد كامل المعجل وعلى ذلك استقر الاجتهاد وفي هذا الخصوص، لأن على الزوج القيام بواجباته الزوجية قبل أن يكلف غيره القيام بها