لا يكفي مرض الصغير وحده لمنع ضمّه إلى وليّه متى ثبت أن الولي أصلح لمصلحته وأقدر على علاجه ورعايته، وكان الضمّ يحقق مصلحة المحضون.
مرض الولد لا يستلزم حجب الولي عن ضم الصغير إليه. المناقشة: لما كانت الابنة نبيها بتاريخ الحكم قد تجاوزت التاسعة من العمر وكانت قضايا الولاية من النظام العام وعلى القاضي ملاحظتها من تلقاء نفسه ولو لم يلحظها أحد الطرفين ولما كان حق تمديد الحضانة للقاضي بلا معقب كان ما جاء في السبب الأول والثاني مستلزم الرد.لما كان مرض الولد لا يستلزم حجب الولي عن ضم الصغير إليه وهو ألزم بمعالجة الصغير من الحاضنة وأقدر عليها ولما كان لا شأن لجدة زوجة الولي بهذه الدعوى ولا خصومة لها فيها طالما أن الولي أصلح لأداء واجبات ولايته تجاه من ولي عليه كان ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.