التسوية مع الجهة الإدارية المختصة بشأن التهريب تُسقط المطالبة بالغرامة إذا كانت قد استُوفيت فعلاً، ولا يجوز ازدواج العقوبة المالية عن ذات المخالفة.
أذا حصلت تسوية مع أدارة الحصر اعفي المهرب من الغرامة لأنها استوفيت.