لا يقطع التقادم مجرد استخراج الحكم، وإنما يقطعه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغه مع استكمال الرسوم القضائية المقررة، ولا يشترط لتمام الأثر انجاز التبليغ فعلاً.
إخراج الحكم فقط لا يقطع التقادم ما لم يقترن بدفع الرسوم القضائية بغية التبليغ حيث يعتبر هذا الإجراء قاطعا للتقادم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ الحكم تعتبر عملية قاطعة للتقادم ولا يشترط تمام التبليغ