ثبوت الصلة الطبية المباشرة بين المهنة والمرض هو معيار تكييفه مرضًا مهنيًا، ولا تُنشئ المراسيم اللاحقة التي تحدد المهن حقًا جديدًا، بل تكشف حقًا قائمًا سلفًا للعامل المصاب.
ان امراض المهنة هي الامراض التي يثبت بعد كشف طبي انها مسببة مباشرة من ممارس بعض المهن التي تؤثر بطبيعتها على صحة العامل وان المراسيم التي تصدر تباعا بتحديد هذه المهن بعد اخذ رأي مديرية الصحة العامة ليست الا كاشفة لحق العامل الذي سبق ان أصيب بالمرض المهني .