• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد المهنة سبباً للمرض المهني متى ثبت طبياً أن المرض ناشئ مباشرة عن مزاولتها، وتكون النصوص اللاحقة المحددة للمهن كاشفة لحق العامل لا منشئة له

ثبوت الصلة الطبية المباشرة بين المهنة والمرض هو معيار تكييفه مرضًا مهنيًا، ولا تُنشئ المراسيم اللاحقة التي تحدد المهن حقًا جديدًا، بل تكشف حقًا قائمًا سلفًا للعامل المصاب.

نص الاجتهاد

ان امراض المهنة هي الامراض التي يثبت بعد كشف طبي انها مسببة مباشرة من ممارس بعض المهن التي تؤثر بطبيعتها على صحة العامل وان المراسيم التي تصدر تباعا بتحديد هذه المهن بعد اخذ رأي مديرية الصحة العامة ليست الا كاشفة لحق العامل الذي سبق ان أصيب بالمرض المهني .