• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركة الخلف تلتزم بالحقوق العمالية المقررة في القوانين العامة وتخضع أجور عمالها لنظامها الخاص دون قرارات تحديد الأجور العامة

إذا كانت الشركة الخلف ملزمةً بالحقوق العمالية العامة المقررة في التشريعات النافذة، فإن تحديد أجور عمالها يخضع للنظام الخاص بها متى وجد، ولا تُطبَّق عليها قرارات تحديد الأجور العامة على نحو مباشر.

نص الاجتهاد

شركة المرفأ خلف للفرق للعمالية وتلتز التزاماً كاملاً بهذه الحقوق الواردة في القوانين العامة دون تحديد ولكن أجور العمال تحدد وفق نظام شركة المرفأ لا قرارات تحديد الأجور العادية .