• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التكليف بعمل ذي أجر متميز عن النقل الدائم إليه فلا يحق للعامل المطالبة بفرق الأجرين

إذا كان العمل مُسنَدًا على سبيل التكليف لا على سبيل النقل الدائم، وكان له أجرٌ مميّز، فلا يحق للعامل المطالبة بفارق الأجر بين العمل الأصلي والعمل المكلّف به.

نص الاجتهاد

بعد المرسوم 183 لعام 1970 صار التكليف بعمل ذي اجر اي متميزاً عن النقل الدائمي إلى هذا العمل , ولا يحق للعامل المطالبة بفرق اجر العملين .