• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص المحكمة الشرعية بتنظيم وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين

إذا ورد نصّ خاصّ يقيّد اختصاص المحكمة الشرعية بمسائل الوقف الخيري للمسلمين، فلا يمتد هذا الاختصاص إلى غير المسلمين، ولو ورد ذكر الوقف الخيري بصياغة عامة في نص آخر؛ إذ يُحمل المطلق على المقيد.

نص الاجتهاد

لا تختص المحكمة الشرعية في تنظيم وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين. المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصروفات. ولما كان المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 24/11/1962 المعطوف على المادة 75 من المرسوم التشريعي 204 اعفى العقارات الوقفية الخيرية من الرسوم القضائية. الخ، كان ما ادلى به الطاعن في السبب الأول واردا على الحكم. ولما كان ظاهراً من المادتين 535 و 536 اصول ان المادة الأولى نصت على القضايا التي اختصت بها المحكمة الشرعية للنظر فيها بالنسبة لجميع السوريين، وان المادة الثانية نصت على القضايا التي اختصت بها المحكمة الشرعية بالنسبة للمسلمين فحسب، وكانت قضية الوقف الخيري داخلة في المادة الثانية في الفقرة (و). وكانت المادة 538 اصول لاتبدل هذا الاختصاص، لأنها جاءت مطلقة، والمادة 536 جاءت مقيدة وخاصة بالمسلمين، والقاعدة العامة ان المطلق يحمل على المقيد، فما جاء في المادة 538 من ذكر للوقف الخيري إنما يراد به الخاص بالمسلمين فقط. ولما كان هذا التفسير الصحيح يجعل المحكمة الشرعية غير مختصة حتى في تنظيم وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين، بله، النظر في دعاوى الوقف الخيري لهم، وبالتالي يكون استناد الطاعن إلى المادة 539 اصول غير سليم وما ادلى به مستلزم الرد.