يُعدّ عمال البلديات من الفئات التي تسري عليها أحكام الإصابة في قانون التأمينات الاجتماعية، ويستفيدون من الحماية والتعويضات المقررة للإصابة المهنية.
عمال البلديات يستفيدون من احكام الإصابة في قانون التأمينات .