قرار لجنة التسريح بالموافقة على التسريح أو رفضه يحوز حجيةً قاطعة في موضوعه، ويترتب على ذلك عدم جواز إعادة البحث في المسألة ذاتها، كما لا تُسترد جداول الأجور المنشأة على أساس قرار رفض التسريح.
قرارات لجان التسريح بالموافقة على التسريح او رفضه لها حجية مطلقة في هذا الشأن , وجداول الأجور المنظمة على أساس جية قرارا رفض التسريح لا تسترد .